المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. تشكل محكمة عسكرية خاصة أو أكثر من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة. 2. تنعقد المحكمة العسكرية الخاصة من ثلاثة قضاة لا تقل رتبة رئيسها عن عقيد ورتب أعضائها عن رائد، ويحدد عدد هيئاتها بقرار من رئيس الهيئة. 3. تختص المحكمة العسكرية الخاصة بالنظر في الجرائم ذات الشأن العسكري التي يرتكبها الضباط من رتبة رائد فأعلى.