. تشكل محكمة استئناف عسكرية أو أكثر من خمسة قضاة، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة، لا تقل رتبة رئيسها عن عقيد ورتب أعضائها عن مقدم، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة قضاة. 2. يكون مقر محكمة الاستئناف في العاصمة القدس، وتنعقد المحكمة مؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة. 3. تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة والمحكمة العسكرية الخاصة. 4. تطبق محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ. 5. تكون قرارات محكمة الاستئناف العسكرية خاضعة للتدقيق والمصادقة من قبل القائد الأعلى أو رئيس الهيئة، كل حسب اختصاصه، ويجوز إعادتها للمحكمة مصدرة القرار للنظر فيها تدقيقاً.