المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

تشكل محاكم ميدان عسكرية، حسب مقتضى الحال، بقرار من القائد الأعلى من رئيس وعضوين، أحدهم على الأقل حقوقي، بحيث لا تقل رتبة رئيسها عن رائد، ولا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، على أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها. 2. تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم ذات الشأن العسكري المرتكبة زمن الحرب. 3. يتولى النائب العام العسكري أو من يمثله وظيفة النيابة العسكرية أمامها. 4. تلتزم محكمة الميدان بأحكام قانون الإجراءات الجزائية العسكري المعمول به، وتراعى حقوق المتهم القانونية في الدفاع عن نفسه.