. تجري المحاكم جلساتها علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو بناءً على طلب أحد الأطراف، ويمكن في جميع الأحوال منع الأطفال أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة. 2. نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس الجلسة. 3. يحق لرئيس المحكمة عقد جلسات المحكمة في مكان آخر، إذا اقتضت الظروف ذلك. 4. يكون نطق الحكم في جميع الأحوال علنياً.