يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ونائباً لرئيس الهيئة الآتي: أ. ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة لواء. ب. ألا تقل رتبة نائب رئيس الهيئة عن عميد. ج. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية، والأهلية القانونية. د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. ه. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة أو مجلس تأديب، ولو كان رد له اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص. و. أن يجمد أي نشاط سياسي كان يزاوله قبل تعيينه. ز. أن يكون قد شغل مناصب قضائية في الهيئة أو في النيابة العسكرية أو عمل في الميدان القانوني في قوى الأمن، مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. 2. يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من لجنة الضباط.