المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
يقوم نائب رئيس الهيئة بالمهام الآتية: 1. مساعدة رئيس الهيئة في أداء مهامه، ويجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته له. 2. يتولى مهام رئيس الهيئة في حال غيابه أو وجود مانع لديه لأي سبب.