المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يكون شغل الوظائف القضائية العسكرية بقرار من القائد الأعلى بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة، وفقاً للآتي: 1. بطريق التعيين ابتداءً وفقاً لشروط التعيين الواردة في هذا القرار بقانون. 2. التعيين من بين أعضاء النيابة العسكرية. 3. الترقية على أساس الأقدمية، مع مراعاة الخبرة والكفاءة والدورات التأهيلية.