مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يكون شغل الوظائف القضائية العسكرية بقرار من القائد الأعلى بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة، وفقاً للآتي: 1. بطريق التعيين ابتداءً وفقاً لشروط التعيين الواردة في هذا القرار بقانون. 2. التعيين من بين أعضاء النيابة العسكرية. 3. الترقية على أساس الأقدمية، مع مراعاة الخبرة والكفاءة والدورات التأهيلية.