يشترط فيمن يعين قاضياً عسكرياً الشروط الآتية: 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية، والأهلية القانونية. 2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 3. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة أو مجلس تأديب، ولو كان رد له اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص. 4. أن يجتاز المسابقة المقررة بنجاح. 5. أن يتلقى دورة تدريبية عسكرية. 6. أن يتمتع باللياقة الصحية اللازمة. 7. أن يجمد أي نشاط سياسي كان يزاوله قبل تعيينه