يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية المركزية أن يكون قد عمل في النيابة العسكرية أو في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل. 2. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الدائمة أن يكون قد عمل قاضياً في المحكمة العسكرية المركزية أو النيابة العسكرية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الخاصة أن يكون قد عمل قاضياً في المحكمة العسكرية الدائمة أو النيابة العسكرية لمدة لا تقل عن سبع سنوات. 4. يشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف العسكرية أن يكون عمل في مجال القضاء العسكري مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو خمسة عشر سنة في النيابة العسكرية.