1. على القضاة العسكريين قبل مباشرتهم لأعمالهم تأدية اليمين القانونية على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون”. 2. يؤدي رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ورئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية أمام القائد الأعلى. 3. يؤدي القضاة بمختلف درجاتهم اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة.