المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يحظر نقل القاضي العسكري أو ندبه لغير الجلوس للقضاء العسكري إلا بموافقته الخطية، وبقرار من القائد الأعلى بتنسيب من المجلس. 2. تكون إعارة أو ندب القاضي العسكري للعمل خارج الهيئة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من المجلس. 3. تتم التنقلات للقضاة العسكريين في داخل المواقع القضائية العسكرية المختلفة بقرار من المجلس.