يندب القضاة لمصلحة العمل بقرار من المجلس على النحو الآتي: 1. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية المركزية للعمل في المحكمة العسكرية الدائمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة. 2. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الدائمة للعمل في المحكمة العسكرية الخاصة أو الاستئناف لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة. 3. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الخاصة للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة.