المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
في حال خلو منصب رئيس أي محكمة عسكرية يرأس الجلسات القاضي الأعلى رتبة، وفي حال تساوي الرتب الأقدم في الرتبة، وفي حال خلو منصب عضو في المحكمة يندب أحد القضاة العسكريين بقرار من المجلس.