المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يجوز رد القاضي العسكري عن نظر الدعوى إذا توافرت أحد الأسباب الآتية: أ. إذا كان الفعل قد وقع عليه شخصياً. ب. أن يكون قد باشر عملاً من أعمال التحقيق في القضية المنظورة. ج. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. د. إذا كان شاهداً أو محامياً لأحد الخصوم أو أدى عملاً من أعمال الخبرة المتعلقة بها أو محكماً. ه. إذا كان له أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى. 2. على القاضي التنحي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إذا لم يتنحَ القاضي العسكري من تلقاء نفسه، فللخصوم تقديم طلب الرد لرئيس الهيئة، ويكون قرار الفصل فيه نهائياً، وتعد الإجراءات السابقة التي تمت قبل الرد باطلة. 4. يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج بنظر الدعوى أن يتنحى بعد تقديم طلب لرئيس الهيئة.