ينشأ مكتب فني يتبع رئيس الهيئة، برئاسة قاضٍ لا تقل رتبته عن مقدم، ويعاونه عدد من القضاة يعينون بقرار من المجلس، ويختص بالآتي: 1. استخلاص الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية التي تقرها محكمة الاستئناف العسكرية فيما تصدره من أحكام. 2. إعداد البحوث القضائية والقانونية اللازمة، ونشرها. 3. مساعدة رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة في أي مسائل قضائية أو قانونية أخرى.