المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية تتبع رئيس الهيئة، وتكون برئاسة قاضٍ لا تقل رتبته عن عقيد، ويعاونه عدد من القضاة بقرار من المجلس. 2. يضع المجلس لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها الاختصاصات والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وتقدير الكفاءة.