تمارس دائرة التفتيش صلاحياتها بالتفتيش على قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية مرة واحدة على الأقل سنوياً، على أن يودع تقرير التفتيش الخاص بالقاضي أو عضو النيابة العسكرية بمدى كفاءته وصلاحيته للعمل لدى رئيس الهيئة، على أن يحاط القاضي علماً بما تضمنه التقرير.