المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يوجه رئيس الهيئة إخطاراً مكتوباً للقاضي أو عضو النيابة العسكرية الذي قدرت كفاءته بتقدير متوسط أو أقل، ويحق للمخطر إليه التظلم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإخطار، بعريضة يقدمها إلى رئيس الهيئة. 2. يجب على رئيس الهيئة الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم العريضة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المتظلم. 3. إذا تبين لرئيس الهيئة صحة تقرير التفتيش الخاص بالقاضي أو عضو النيابة العسكرية الحاصل على تقدير كفاءة دون المتوسط لأكثر من مرة، أن يقرر عرضه على المجلس للتنسيب بنقله إلى وظيفة غير قضائية بقرار من القائد الأعلى.