تنشأ دائرة للسجل العدلي بالهيئة، وتكون برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن نقيب وعدد من الضباط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.