المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

تنشأ دائرة للسجل العدلي بالهيئة، وتكون برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن نقيب وعدد من الضباط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.