المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

لرئيس الهيئة إنشاء دوائر عند الضرورة ذات علاقة بعمل الهيئة لإنجاز الأعمال الواردة في قرار تشكيلها.