المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
يعين عدد كافٍ من الضباط والإداريين والكتبة لكل محكمة عسكرية أو دائرة نيابة عسكرية أو دائرة فنية، وتحدد واجباتهم وفقاً للقانون، وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن أو قانون الخدمة المدنية النافذ، كل حسب صفته.