المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يصدر عن المجلس مدونة بالسلوك القضائي تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العسكرية.