يرأس النيابة العسكرية نائب عام لا تقل رتبته عن عميد. 2. يعين النائب العام العسكري بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من لجنة الضباط. 3. يشترط فيمن يعين نائباً عاماً عسكرياً أن يكون قد شغل منصباً قضائياً في المحكمة العسكرية أو النيابة العسكرية أو الميدان القانوني في قوى الأمن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. 4. يؤدي النائب العام اليمين القانونية أمام القائد الأعلى بحضور رئيس الهيئة. 5. في حال غياب النائب العام العسكري أو وجود مانع لديه لأي سبب، يتولى مهامه أقدم مساعديه فالأقدم من أعضاء النيابة العسكرية