المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يمارس النائب العام العسكري المهام والصلاحيات الآتية: 1. يرأس النيابة العسكرية ويمارس صلاحياته بالإشراف على أعضائها، وله اقتراح هيكليات النيابة العسكرية، وإصدار التعليمات فيما يخص أعمال النيابة. 2. تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون. 3. تحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة وأعضاء النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون. 4. تمثيل النيابة العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو إنابة أحد مساعديه أو أحد رؤساء النيابة وفقاً لأحكام القانون. 5. طلب إعادة المحاكمة لدى رئيس الهيئة أو إنابة أحد مساعديه وفقاً لأحكام القانون. 6. طلب رد الاعتبار لدى رئيس الهيئة أو إنابة أحد مساعديه وفقاً لأحكام القانون. 7. أي صلاحيات أخرى بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو القوانين ذات العلاقة.