المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. بالإضافة للشروط الواردة في المادة (21) من هذا القرار بقانون، يشترط فيمن يعين في النيابة العسكرية الآتي: أ‌. مساعداً للنائب العام العسكري: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن رائد. ب‌. رئيساً للنيابة العسكرية: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن نقيب. ج. وكيلاً للنيابة العسكرية: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن ملازم أول. د. معاوناً للنيابة العسكرية: أن يكون قد عمل في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة، وأن يكون قد اجتاز المسابقة بنجاح. 2. يعين مساعدو النائب العام العسكري ورؤساء النيابة العسكرية والوكلاء والمعاونون بقرار من القائد الأعلى، بناءً على توصية النائب العام العسكري وبتنسيب من رئيس الهيئة. 3. يساعد النائب العام العسكري مساعداً أو أكثر بما لا يتجاوز ثلاثة مساعدين. 4. يؤدي أعضاء النيابة العسكرية بمختلف درجاتهم اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الهيئة والنائب العام العسكري.