المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

1. يحظر نقل أعضاء النيابة العسكرية أو ندبهم أو إعارتهم إلا وفقاً للأحوال المبينة في المادة (24) من هذا القرار بقانون، وبموافقة النائب العام العسكري. 2. يتم نقل أو ندب أو إعارة النائب العام العسكري بقرار من القائد الأعلى.