المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
1. تتولى النيابة العسكرية الإشراف على أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية وفقاً لأحكام القانون. 2. يتفقد رئيس الهيئة ورؤساء المحاكم العسكرية أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح العسكرية.