المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يحظر على القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية: 1. إفشاء أسرار المداولات وأعمال التحقيق أثناء تأديتهم وظيفتهم. 2. ممارسة العمل السياسي. 3. ممارسة أي عمل تجاري. 4. تولي أي منصب في جمعية خيرية أو رياضية أو غير ذلك. 5. الترشح لانتخابات رئاسة دولة فلسطين أو المجلس التشريعي أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية. 6. أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركات أو أي جمعية تعاونية أو خيرية أو نقابية مهنية.