. يجب على كل قاضٍ عسكري أو عضو نيابة عسكرية عند تعيينه أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين أو خارجها وما عليهم من ديون إلى رئيس الهيئة. 2. يضع رئيس الهيئة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية إقرار الذمة المالية وتسليمها للجهات المختصة لدى هيئة مكافحة الفساد، ولا يجوز الاطلاع على أي معلومات خاصة به إلا بإذن من رئيس الهيئة أو بناء على قرار من الجهات المختصة بذلك قانوناً.