المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يجب على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية الحفاظ على استقلاله بذاته، وينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو التوسط في القضايا المنظورة أمامه.