المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة. 2. في حال القبض على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية في حالات التلبس، يجب على النائب العام العسكري رفع الأمر إلى رئيس الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة. 3. للنائب العام العسكري وبإذن من رئيس الهيئة أن يقرر بعد سماع أقوال المقبوض عليه الإفراج عنه أو الاستمرار بتوقيفه للمدة التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية العسكري النافذ. 4. يجري توقيف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية، وتنفيذ العقوبة عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للمحكومين الآخرين. 5. لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض والمساءلة الجزائية والتأديبية بحق رئيس هيئة القضاء والنائب العام العسكري إلا بقرار خطي من القائد الأعلى وبتشكيل لجنة خاصة من قبله لتقوم برفع نتائج التحقيق وتوصياتها بشأن الإحالة للمحكمة المختصة من عدمه.