المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يتم توقيف القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية وتمديد توقيفهم أو حبسهم، بإذن رئيس الهيئة بناءً على طلب من النائب العسكري، ما لم تكن الدعوى منظورة أمام محكمة جزائية مختصة. 2. يترتب على توقيف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته القضائية. 3. مع مراعاة ما جاء في المادة (45) من هذا القرار بقانون، لا تقام الدعوى الجزائية على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية إلا بإذن من رئيس الهيئة.