المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. لرئيس كل محكمة توقيع عقوبة التنبيه خطياً بقرار مسبب على أي من القضاة العاملين في المحكمة، وللنائب العام إيقاع ذات العقوبة على أعضاء النيابة العسكرية، إذا أخل أي منهم بواجباته الوظيفية أو تقاعس عن أدائها أو صدر منه ما يمس الكرامة الوظيفية. 2. للقاضي أو عضو النيابة العسكرية الذي وقع عليه العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، التظلم خطياً لرئيس الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه عقوبة التنبيه، ويبت رئيس الهيئة أو من ينيبه بالتظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المتظلم، على أن تكون درجة القاضي المناب أعلى رتبة من رتبة المتظلم. 3. يصدر رئيس الهيئة قراره بعقوبة التنبيه مسبباً ونهائياً، ولا تأثير للعقوبة التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. 4. إذا تكرر توجيه عقوبة التنبيه لأكثر من مرة بحق القاضي أو عضو النيابة العسكرية، خلال ستة أشهر يجوز لرئيس الهيئة إحالة القاضي أو عضو النيابة العسكرية إلى المجلس التأديبي، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.