المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يكون تأديب القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية من اختصاص مجلس تأديبي مكون من ثلاثة قضاة مشكل من قبل المجلس، على ألا تقل رتبهم عن رتبة المحال إلى المجلس التأديبي.