يكون تأديب القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية من اختصاص مجلس تأديبي مكون من ثلاثة قضاة مشكل من قبل المجلس، على ألا تقل رتبهم عن رتبة المحال إلى المجلس التأديبي.