المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. تقام الدعوى التأديبية على القاضي العسكري أو أعضاء النيابة العسكرية بناءً على طلب من رئيس الهيئة، بعد إجراء تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق تجريه لجنة التحقيق المختصة. 2. يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام العسكري أو أحد مساعديه. 3. تقام الدعوى التأديبية بموجب لائحة موضحاً فيها التهمة التي انتهت إليها التحقيقات، وتسلم إلى قلم المجلس التأديبي.