المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يكلف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس التأديبي، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كامل لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم له. 2. يجوز للمجلس التأديبي وقف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية عن أعمال وظيفته لحين انتهاء المحاكمة. 3. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن تكون علنية. 4. يحق للقاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن يوكل محامياً للدفاع عنه.