المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يحق للمجلس التأديبي أن يصدر قراراً بالعقوبات التأديبية الآتية: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. العزل.