المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يرفع رئيس الهيئة قرار عقوبة العزل مشفوعاً برأيه للقائد الأعلى للمصادقة عليه، ويعد القاضي أو عضو النيابة العسكرية المعزول في إجازة حتى يصبح قرار العزل نافذاً من تاريخ صدوره. 2. لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة، ما لم يتضمن القرار غير ذلك.