المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

على الرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ تضاف ما نسبته (%50) إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية ممن هم على رأس عملهم ضمن هيكلية الهيئة القضائية، وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون. 2. يفقد القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في حال تركه للوظيفة القضائية أو عضويته في النيابة العسكرية لأي سبب كان.