المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يتولى المجلس إعداد نظام يحدد الحوافز والمكافآت للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية المميزين على أن تصرف من موازنة الهيئة القضائية، وتدرج في بنودها.