المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يخضع القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية وباقي منتسبي الهيئة لأحكام هذا القرار بقانون وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ، والأنظمة الصادرة بمقتضاها، وأي تعديلات أخرى تطرأ عليهما، وأي قوانين ذات العلاقة بالأعمال القضائية.