المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز، وتنتهي بنهاية شهر آب. 2. لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي وعضو النيابة العسكرية خمسة وثلاثين يوماً. 3. تستمر المحاكم العسكرية أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد رئيس الهيئة أنواعها. 4. يستحق القضاة وأعضاء النيابة العسكرية إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن بهذا الشأن.