المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ أو أي تشريع آخر: 1. تنتهي خدمة القاضي العسكري عند بلوغه خمسة وستين سنة، وعضو النيابة العسكرية لدى بلوغه ستين سنة، ويجوز التمديد لهم بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى تجدد سنوياً، بطلب من رئيس الهيئة ومصادقة القائد الأعلى. 2. يسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه القاضي وعضو النيابة العسكرية، وفق ما ينص عليه القانون. 3. يحتفظ رئيس الهيئة القضائية والنائب العام العسكري بعد إحالتهما للتقاعد بكافة الامتيازات الممنوحة لهما بموجب هذا القرار بقانون أو أي قوانين وقرارات إدارية أخرى.