المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

1. يقوم المجلس بإعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، على أن تصدر عن مجلس الوزراء. 2. لرئيس الهيئة أو النائب العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، كل حسب اختصاصه.