المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
رقم (3) لسنة 2001 م، لتصبح على النحو التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.