المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.