المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير لتتولى مسؤولية اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
إدارة مكافحة المخدرات: الإدارة التابعة للمديرية العامة للشرطة التي تختص بمنع الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وضبطها، والعمل على اكتشـاف مرتكبيهـا وتقـديمهم للعدالة.
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
المستحضر الصيدلاني: كل محلول أو مزيج سائل أو جامد أو نصف جامد يحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي وفقاً للقوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
السلائف: جميع المنتجات الكيميائية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
النباتات وبذورها: النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والمدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل الدولة أو إلى خارجها أو عبرها “الترانزيت”.
الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صفة كانت ولأي غرض.
التهريب: نقل أو جلب أو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة من أو إلى الدولة.
الإنتاج: فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: أي عملية يتم بواسطتها الحصول على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج، بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، أو صنع مستحضرات صيدلانية غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية.
الزراعة: أي عمل من أعمال البذر أو الغرس للنباتات المخدرة بقصد الإنبات، أو أي من أعمال العناية بالنباتات المخدرة أو بذورها أو جزء منها في أي طور من أطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها.