المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التزامات المرخص له بحفظ السجلات
يلتزم كل من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستحضرات الصيدلانية لأغراض طبية أو علمية بمسك سجلات أصولية، ويحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
تحفظ السجلات الأصولية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لمدة لا تقل عن (5) سنوات، وللمستحضرات الصيدلانية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل، على أن يتم إتلافها بحضور مفتش الوزار