المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إتلاف المواد المخدرة
تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها، على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية