الرقابة على السلائف
تحدد إجراءات الرقابة على السلائف وشروط استيرادها وتصديرها وإنتاجها وصنعها وحيازتها وتداولها بما يحول دون استخدامها في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها على نحو غير مشروع بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.