المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الرقابة على السلائف
تحدد إجراءات الرقابة على السلائف وشروط استيرادها وتصديرها وإنتاجها وصنعها وحيازتها وتداولها بما يحول دون استخدامها في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها على نحو غير مشروع بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.